السيد محمد سعيد الحكيم

92

منهاج الصالحين

لها الزواج حتى تضع ما بقي من حملها . ( مسألة 78 ) : الأحوط وجوبا في المتمتع بها إذا كانت حاملا أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدتها إذا لم تكن حاملا . ( مسألة 79 ) : الاعتداد بوضع الحمل يختص بما إذا كان الحمل محكوما شرعا بأنه من صاحب العدة ، كالمطلّق ، أما إذا كان من غيره لشبهة أو زنا فلا دخل له في العدة ، بل عدتها حينئذ الأطهار أو الشهور ، على ما تقدم . هذا مع الدخول أما بدونه فلا عدة ، كما تقدم . ( مسألة 80 ) : إذا توفي الزوج اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كان الزواج دائما أم منقطعا ، وسواء كان الزوجان كبيرين أم صغيرين ، ومسلمين أم كافرين ، وحرين أم مملوكين أم مختلفين في الكل . هذا إذا لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل . ( مسألة 81 ) : إذا طلقت المرأة ومات زوجها في العدة البائنة أتمت عدتها ولم تعتد للوفاة . أما إذا مات في العدة الرجعية فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة . هذا وربما زاد ما بقي من عدتها عن عدة الوفاة ، كما لو كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة فمات زوجها وهي في طهرها الأول ، وحينئذ فالأحوط وجوبا أن تتمه بعد عدة الوفاة . ( مسألة 82 ) : إذا طلقت زوجة الغائب بعد الفحص عنه وجب عليها أن تعتد بقدر عدة الوفاة ، كما تقدم في أول كتاب الطلاق . ( مسألة 83 ) : يجب على المرأة في عدة الوفاة الحداد بترك الطيب والزينة في البدن واللباس ، ويجوز لها الغسل والتنظيف والتمشط وتقليم الأظفار ونحو ذلك مما لا يعد زينة عند العرف ، بل حتى مثل الاكتحال إذا لم يكن للزينة ، بل